السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

218

منهاج الصالحين

في الركعات ، كما إذا شك في أنّه الخامس أو السادس فتبطل . مسألة 710 : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ومندوبة . كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز . مسألة 711 : يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد في العاشر ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلّافي الخامس والعاشر فيقول : ( سمع اللَّه لمن حمده ) بعد الرفع من الركوع . مسألة 712 : يستحب إتيانها بالجماعة أداءً كان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية ، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من كل ركعة ، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال . مسألة 713 : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ، فإن فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة . نعم ، إذا كان إمام يشق على من خلفه التطويل خفّف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ، والكهف ، والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد . مسألة 714 : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم أو الاطمئنان ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان . مسألة 715 : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف والزلزلة .